المجلة القانونية الحديثة
العلم بالفانون حق للكافة
مدونة القانون المدني كاملا

القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948
مواد الإصدار



المادة 1 يلغى القانون المدنى المعمول به امام المحاكم الوطنيه واصدار فى 28 اكتوبر سنه 1883 والقانون المدنى المعمول به امام المحاكم المختلطه والصادر فى 28 يونيو سنه 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدنى المرافق لهذا القانون 0


المادة 2 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 اكتوبر 1949 0

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدوله وان ينشر فى الجريده الرسميه كقانون من قوانين الدوله0

صدر بقصر القبه فى 9 رمضان سنه1367 ، 16 يوليه سنه 1948


باب تمهيدى
احكام عامة

الفصل الاول : القانون وتطبيقه

الفرع الاول : القانون والحق


المادة 1 (1)  تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناول هذه النصوص فى لفظها او فى فحواها .

(2) فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ، فاذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادىالشريعة الاسلامية ، فاذا لم توجد ، فبمقتضى مبادى القانون الطبيعى وقواعد العدالة.
المادة 2 لايجوز الغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء ، او يشتمل على نص يتعارض مع نص الموضوع الذى سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع .
المادة 3 تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، مالم ينص القانون على غير ذلك .
المادة 4 من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر .
المادة 5 يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية :

(أ) اذا لم يقصد سوى الاضرار بالغير.

(ب) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .

(ج) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة.

الفرع الثانى : تطبيق القانون

 

المادة 6 (1)  النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص .

 (2) واذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فأن ذلك يؤثر فى تصرفاته السابقة .
المادة 7 تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل . (2) على ان النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابق على العمل بالنصوص الجديدة .
المادة 8 (1) اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك .

(2) اما اذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى .
المادة 9 تسرى فى شأن الأدلة الى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى اعد فيه الدليل ، او فى الوقت الذى كان ينبغى فيه اعداده .
المادة 10 القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها .
المادة 11 (1) الحالة المدنية للأشخاص واهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون اليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب اثارها فيها ، اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقض الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر فى اهليته .

 (2) اما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادراتها الرئيسى الفعلى . ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسى ، فى مصر ، فان القانون المصرى هو الذى يسرى .


المادة 12 يرجع فى الشروط الموضوعة لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين .
المادة 13 (1) يسرى قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الأثار التى يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من اثر بالنسبة الى المال

 (2) اما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى اليها وقت الطلاق ويسرى على التطليق والأنفصال قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت رفع الدعوى .
المادة 14 فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج .
المادة 15 يسرى على الألتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها .

المادة 16 يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص التى تجب حمايته .
المادة 17 (1) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث او الموصى او من صدر منه التصرف وقت موته .

(2)ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية اذا أبطل العقد لنقص اهليته او قانون البلد الذى تمت فيه الوصيه وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت .
المادة 18 يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسرى بالنسبة الى المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الأخرى او فقدها .
المادة 19 (1)  يسرى على الألتزامات التعاقديه قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا فأن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانونا اخر هو الذى يراد تطبيقه .

(2) على ان قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى ابرمت فى شأن هذا العقار .
المادة 20 العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه ويجوز ايضا ان تخضع للقانون الذى يسرى على احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونهما الوطنى المشترك .
المادة 21 (1)  يسرى على الألتزامات غير التعاقديه قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ للألتزام .

 (2) على انه فيما يتعلق بالتزامات الناشئة عن الفعل الضار . لاتسرى احكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر وان كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه .
المادة 22  يسرى على قواعد الأختصاص وجميع المسائل الخاصة بالأجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى او تباشر فيه الأجراءات .
المادة 23 لا تسرى احكام المواد السابقة الا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص او فى معاهدة دولية نافذة فى مصر .
المادة 24 تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فى المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولى الخاص .
المادة 25 (1) يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد.

(2) على ان الأشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنسبة الى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبيه جنسية تلك الدول فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه .
المادة 26 متى ظهر من الأحكام الواردة فى المواد المتقدمة ان القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيه الشرائع فان القانون الداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر اية شريعة من هذة يجب تطبيقها .
المادة 27 اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا احكامه الداخلية دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص .
المادة 28 لا يجوز تطبيق قانون اجنبى عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام او الأداب فى مصر .


الفصل الثانى : الاشخاص


الفرع الاول : الشخص الطبيعى


المادة 29  (1) يبدأ شخصية الأنسان بتمام ولادته حيا وتنهى بمـوته

(2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون .
المادة 30 (1) تثبت الولادة والوفاه بالسجلات الرسمية المعدة لذلك

 (2) فأذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الأثبات بأية طريقة اخرى .
المادة 31 دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص .
المادة 32 يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة فأن لم توجد فأحكام الشريعة الأسلامية .
المادة 33 الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .
المادة 34 (1) تتكون اسرة الشخص من ذوى قرباه .

(2) ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم اصل مشترك .
المادة 35 (1) القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع .

(2) وقرابة الحواشى هى الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للأخر .
المادة 36 يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار ان كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه للفرع الأخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
المادة 37 اقارب احد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابه والدرجة بالنسبة الى الزوج الأخر .
المادة 38 يكون لكل شخص اسم ولقب . ولقب الشخص يلحق اولاده .
المادة 39 ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .
المادة 40 (1) الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة .

(2)  ويجوز ان يكون للشخص فى وقت واحد اكثر من موطن . كما يجوز الا يكون له موطنا ما .
المادة 41 يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة او حرفتة موطنا بالنسبة الى ادارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة .
المادة 42 (1) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا .

(2) ومع ذلك يكون للقاصر الذى لم يبلغ ثمانى عشر سنة ومن فى حكمه موطن خاص , وبالنسبة الى الأعمال والتصرفات التى يعتبره القانون اهلا لمباشرتها .
المادة 43 (1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين .

(2)  ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابه .

(3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل , بما فى ذلك اجراءات التنفيذ الجبرى , الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .
المادة 44 (1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية , ولم يحجر عليه يكون كامل الأهليه لمباشرة حقوقه المدنيه .

(2) وسن الرشد هى احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
المادة 45 (1) لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنيه من كان فاقد التمييز لصغر فى السن او عته او جنون .

(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز .
المادة 46 كل من يبلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون .
المادة 47 يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية او الوصاية او القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون .
المادة 48 ليس لأحد النزول عن اهليته ولا التعديل فى احكامها .
المادة 49 ليس لأحد النزول عن حريته ألشخصية .
المادة 50 لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الأعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
المادة 51 لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر , ومن انتحل اسمه دون حق , ان يطلب وقف هذا الأعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .



الفرع الثانى

الشخص الاعتبارى

 
المادة 52 الأشخاص الأعتبارية هى :

(1) الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والأدارات والمصالح وغيرها من المنشئات العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية .

(2) الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

(3) الأوقاف .

(4) الشركات المدنية والتجارية .

(5) الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التى ستأتى فيما بعد .

 (6) كل مجموعة من الأشخاص او الأموال تثبت لها الشخصية الأعتباريه بمقتضى نص فى القانون .

المادة 53)   1  (الشخص الأعتبارى يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الأنسان الطبيعية وذلك فى الحدود التى قررها القانون .

(2) فيكون له :- (أ) ذمة مالية مستقلة .

 ) اهلية فى الحدود التى يعينها سند انشائه ,او التى يقررها القانون .

(ج) حق التقاضى.

)د) موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز ادارته , والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مكز ادارتها , وبالنسبة الى القانون الداخلى . المكان الذى توجد فيه الأدارة المحليه .

 (3) ويكون له نائب يعبر عن ارادته .



الغيت المواد من 54 الى 80 بالقانون رقم 384 لسنة 1965 منشور بالوقائع المصرية بالعدد 88 مكرر (ج ) الصادر بتاريخ 3/11/1965 ثم الغى هذا القرار بقانون رقم 32 لسنة 1964منشور بالجريدة الرسمية بالعدد37 الصادر فى 12/2/1964 .



الفصل الثالث : تقسيم الاشياء والاموال



المادة 81 (1) كل شيئ غير خارج عن التعامل بطبيعته يصح ان يكون محلا للحقوق المالية .

(2) والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لايستطيع احد ان يستأثر بحيازتها , واما الخارجة بحكم القانون فهى التى لايجيز القانون ان تكون محلا للحقوق الماليه .

المادة 82    (1) كل شيئ مستقر بحيزة ثابت فيه لايمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيئ فهو منقول .

(2) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله .

المادة 83   (1) يعتبر مالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار بما فى ذلك حق الملكيه وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار .

(2) ويعتبر مالا منقولا ماعدا ذلك من الحقوق المالية .

 

المادة 84  (1) الأشياء القابلة للأستهلاك هى التى ينحصر استعمالها بحسب ما اعدت له فى استهلاكها او انفاقها .

(2) فيعتبر قابلا للأستهلاك كل ما أعد فى المتاجر للبيع .

المادة 85    الأشياء المثليه هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء , والتى تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعدد او المقاس او الكيل او الوزن .

المادة 86   الحقوق التى ترد على شيئ غير مادى تنظمها قوانين خاصة .

المادة 87   (1)  تعتبر اموالا عامة , العقارات والمنقولات التى للدولة او للأشخاص الآعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص .

(2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم .

المادة 88   تفقد الأموال العامة صفتها العامة بأنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص او بالفعل او بأنتهاء الغرض الذى من اجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة



أضف تعليقا



أضف تعليقا

<<الصفحة الرئيسية