حماية المستهلك في مجال الطاقة الكهربية
- الأهمية الخاصة لحماية المستهلك في مجال مياه الشرب و الصرف الصحي: نظرة سريعة في أي منزل أو مكتب مهني أو محل تجاري أو مصنع من المصانع ، تكفي للتيقن من أن حياة الفرد و المجتمع لا يمكن أن تستقيم إلا في وجود مصدر آمن و منتظم للطاقة الكهربية. و بالتالي فإن المشروع الذي يقدم الطاقة الكهربية لجموع المستهلكين يجد نفسه في وضع يمكنه من المساس بحقوق المستهلكين عن طريق شروط مجحفة يدرجها في عقود توريد الطاقة المبرمة معهم ، أو عن طريق تحديد تعريفة للاستهلاك لا تتناسب مع ما يستهلكونه من هذه الطاقة ، أو عن طريق تحديد أثمان مغالى فيها لربط المشترك/المستهلك بشبكة الطاقة الكهربية. و يزيد الوضع صعوبة عندما يوجد مشروع واحد يحتكر إنتاج و توزيع و بيع الطاقة الكهربية على المستوى القومي. و هو ما يعني أنه من الضروري أن يتم التدخل لحماية المستهلك من الممارسات المجحفة التي قد يُقدِم عليها هذا المشروع الذي يحتكر مجال الطاقة الكهربية.
- الشركة القابضة لكهرباء مصر و اللائحة التجارية:نشاط إنتاج و نقل و توزيع الطاقة الكهربية في مصر تحتكره الشركة القابضة لكهرباء مصر . و هي منشأة طبقا ً لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
و يختص رئيس مجلس إدارة هذه الشركة بإصدار اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة المشار إليها . و اللائحة التجارية المعمول بها حاليا ً هي اللائحة الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المشار إليها رقم 11 لسنة 2003 بتاريخ 23/1/2003 و المنشورة بالوقائع المصرية في العدد 32 تابع في 8/2/2003. و تعتبر هذه اللائحة جزء لا يتجزأ من عقود توريد الطاقة الكهربية التي تبرم مع المشتركين/المستهلكين.
و طبقا ً لهذه اللائحة ، فإن جميع شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة ، جميعها يلتزم بتنفيذ هذه اللائحة ، كما تلتزم بالقرار الجمهوري رقم لستة 2000 الصادر بشأن إعادة تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ، كما تلتزم أيضا ً بما يصدره (جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ) من قرارات(م1 من اللائحة التجارية).
و طبقا ً للائحة أيضا ً ، يُسمى مستهلك الطاقة الكهربية بالمنتفع ، فإذا كان متعاقدا ً مع إحدى شركات توزيع الكهرباء فإنه يكون (مشتركا ً) . و تحتوي اللائحة على 45 مادة تحتوي على العديد من الأحكام ذات الطابع الفني المتخصص التي يصعب على المستهلك في هذا المجال أن يستوعب مضمونها . و تقضي اللائحة بأن مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء يضع عقود توريد الطاقة الكهربية المختلفة ، على أن يتم توريد الطاقة الكهربية طبقا ً للشروط الخاصة الواردة في عقد التوريد على أن ينص في هذه العقود على سريان أحكام اللائحة عليها (م13).
- الكيان المؤسسي لحماية حقوق المستهلك في مجال الطاقة الكهربية :لتحقيق التوازن بين المشروعات القائمة على الطاقة الكهربية و جمهور المستهلكين ، تم إنشاء (جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ) بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 ثم أعيد تنظيمه بموجب القرار الجمهوري رقم 339لسنة2000 .
و طبقا ً للقرار الجمهوري رقم 339 لسنة 2000 ، يُنشأ ((جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك)) تكون له الشخصية الاعتبارية و يتبع وزير الكهرباء و الطاقة (م1).
و يهدف الجهاز إلى تنظيم و متابعة و مراقبة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجا ً و توزيعا ً و نقلا ً و استهلاكا ً ، و بما يضمن توافرها و استمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ على البيئة ، و ذلك بمراعاة مصالح مستهلكي الطاقة الكهربائية ، فضلا ً عن مصالح منتجي و ناقلي و موزعي الكهرباء الذين أشار إليهم هذا القرار الجمهوري باسم "مرفق الكهرباء" (م2/1). كما يهدف الجهاز إلى العمل على تهيئة المنافسة المشروعة في أنشطة توليد و نقل و توزيع ، و تلافي أي وضع احتكاري في مرفق الكهرباء (م2/2).
و فيما يتعلق بحماية المستهلك ، يختص الجهاز بوضع الضوابط التي تكفل المنافسة المشروعة في أنشطة إنتاج و توزيع الطاقة الكهربية ضمانا ً لمصالح المستهلك (م3بند3)، كما يختص الجهاز بالتحقق من أن تكلفة إنتاج و نقل و تبادل و توزيع الطاقة الكهربائية تضمن مصالح جميع الأطراف المعنية بالنشاط (م3بند4). و كذلك ضمان جودة مستوى الخدمات الفنية و الإدارية التي يقدمها مرفق الكهرباء للمستهلكين (م3بند8)، كما يختص الجهاز بنشر المعلومات و التقارير و التوصيات التي تساعد مرفق الكهرباء و المستهلكين على معرفة حقوقهم و التزاماتهم و تعريفهم طبيعة الدور الذي يؤديه الجهاز لمرفق الكهرباء ، و ذلك في إطار من الشفافية الكاملة(م3بند9) ، كما يختص الجهاز ببحث شكاوى المشتركين بما يكفل حماية مصالحهم و حل المنازعات التي قد تنشأ بين مختلف الأطراف المعنية بالنشاط (م3بند10).
و يقوم على إدارة الجهاز مجلس إدارة برئاسة وزير الكهرباء و الطاقة ، و عضوية عشرة أعضاء منهم أربعة يمثلون المستهلكين (م6/1). و يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الكهرباء و الطاقة لمدة ثلاث سنوات (م6/2).
و فيما يتعلق بحقوق المستهلكين ، يختص مجلس إدارة الجهاز باعتماد معايير الأداء لإدارات خدمة المستهلكين و حماية مصالحهم و تقييم مدى استجابة مرفق الكهرباء لشكاواهم (م7بند5) ، و كذلك اعتماد القرارات المتعلقة بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين مرفق الكهرباء و المستهلكين (م7بند6)، و أيضا ً الفصل في الشكاوى المتعلقة بالأنشطة التي تتعارض مع أصول المنافسة المشروعة بين أطراف مرفق الكهرباء (م7بند7).
- تقييم الحماية القانونية للمستهلك في مجال الطاقة الكهربية :بداية نجد أن القرار الجمهوري الصادر بإنشاء ((جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك)) قد خلا من تقرير أي حماية موضوعية محددة للمستهلك في مجال مرفق الكهرباء ، كما خلا من أي بيان لدور محدد و واضح للجهاز بصدد حماية المستهلك ، اللهم إلا ما جاء بشأن بيان الأهداف التي من أجلها تم إنشاء الجهاز و اختصاصاته.
و لعله يكون من الملائم لتفعيل دور الجهاز في مجال حماية المستهلك في مواجهة مشروعات الطاقة الكهربية أن تنعقد رئاسة الجهاز لغير وزير الكهرباء و الطاقة ، حيث أن الأخير يشغل منصب رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر . كما يجب أن يُمنح الجهاز اختصاصات أكبر في مجال تسعير الوحدة القياسية الواحدة المستهلكة من الطاقة ، و كذلك في مجال تقييم الطرق التي تتبعها شركات توزيع الكهرباء في محاسبة المستهلك عن استهلاكه للطاقة الكهربية.








